رمضان هو شهر الرحمة والغفران وما يلي هي الحالات اللتي يجوز فيها الافطار واحكامها
* يجب الفطر على الحائض والنفساء ، ويحرم عليهما الصيام ، ويجب عليهما القضاء فقط ، أي : أن تصوما بدل الأيام التي أفطرتها . قالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصّوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ومسلم .
* يجوز الفطر للمريض والمسافر ، ويجب عليهما القضاء فقط ، والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به ، فإن تضرر ، فالفطر أفضل ، وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، ثم يرون أن من وجد قوة ، فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا ، فأفطر ، فإن ذلك حسن . رواه أحمد ومسلم .
ويشترط لجواز الفطر في السفر أن تكون مسافة السفر هي مسافة قصر الصلاة ، وأن يخرج المسافر قبل الفجر ، فإذا كان مقيما ، ونوى الصيام وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر ، فليس له أن يفطر . أما إذا كان مسافرا ، فنوى الصيام من الليل ، ثم أراد في النهار الفطر ، جاز له ذلك .
ويباح الفطر للمريض إذا كان الصيام يزيد المرض ، أو يؤخّر شفاءه ، وإذا صام ، صح صيامه مع الكراهة ، لأنه أعرض عن الرخصة التي يحبها الله .
أما الحامل والمرضع ، فيجوز لهما الفطر ، وعليهما القضاء فقط إلحاقا لهما بالمريض .
* يجوز الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه ، وليس عليهم القضاء ، بل تجب عليهم الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم كما روي عن ابن عباس أنه قال : (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه) . رواه الدارقطني ، والحاكم ، وصححاه.
* المفطر عمدا بغير الجماع كمن أكل أو شرب أو استقاء أو استمنى ، وكذلك المفطر خطأ ، كمن ظنّ أن الفجر لم يطلع ، فتسحر ، ثم تأكد له طلوع الفجر ، أو من ظن غروب الشمس ، فأكل ثم تبين له أنها لم تغرب ، والمغمى عليه ، كل هؤلاء يجب عليهم القضاء بلا كفارة بخلاف من أكل ناسيا ، فلا قضاء عليه كما ذكرنا .
والمفطر خطأ لا إثم عليه ، أما المفطر عمدا فإثمه كبير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه» رواه أحمد والدارمي .
* من أفطر بالجماع عمدا يجب عليه الإمساك بقية النهار والقضاء والكفارة على الرجل باتفاق العلماء ، واختلفوا في الكفارة ، هل تجب على المرأة أم لا؟ فأوجبها الأحناف عليها أسوة بالرجل ، ولم يوجبها الشافعية .
* المجنون حتى يفيق ، والصبي حتى يبلغ ، والكافر حتى يسلم لا يجب عليهم قضاء ولا فدية .
والكفارة عتق رقبة ، فإن عجز ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله . والترتيب واجب عند جمهور العلماء ، فلا يصح اللجوء إلى الكفارة الثانية إلّا عند العجز عن القيام بالأولى وذلك بناء على الحديث المشهور ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : ما أهلكك؟ ، قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : هل تجد ما تعتق رقبة؟ ، قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا ، ثم جلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، فقال : تصدق بهذا ، قال : فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال : اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة .
ومن كرر الجماع في نفس اليوم ، فعليه كفارة واحدة ، ومن كرره في يوم آخر ، فعليه عن كل يوم كفارة إلّا عند الأحناف فعليه كفارة واحدة ، حتى إذا نفّذها ثم جامع مرة أخرى وجبت عليه كفارة أخرى .